وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا عمرو بن علي قال ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال هلم يا بن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول فبين زيد في هذا الحديث الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن أبي حميد أن محمد بن كعب القرظي أخبرهم قال إنما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهى وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى بن أبي محمد حدثه أن مولى لآل علي رضي الله عنه حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على القبور وقال المولى كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع حدثنا علي قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمرو عن بكير أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور (تم - بحمد الله - الجزء الأول، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثاني مبتدئا بكتاب الزكاة)
(٥١٧)