حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بكر بن مضر عن ابن العجلان عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير يعنى إبراهيم بن أبي زكريا قال ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل على أن ينبغي لمن يدخل المسجد والامام يخطب أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والامام يخطب ليس له أن يصلى وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلى كان له ذلك فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حينئذ فليس بداخل في ذلك وليس له ان يصلى قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع أو لا يركع حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا عبد العزيز قال أحمد الأصبهاني الصواب إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والامام في صلاة الفجر
(٣٧١)