حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حصين عن إبراهيم قال ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال سأل محل إبراهيم عن الركعات قبل الظهر يفصل بينهن بتسليم قال إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت فصلت حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي معشر أن إبراهيم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم الا في آخرهن قال أبو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شئ وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلى بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات فقيل لهم فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انه كان يسلم بين كل اثنتين منهن وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده فلم نجد عند من فعله ولا من قوله انه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك باب التطوع بعد الجمعة كيف هو حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان ركعتان كالتطوع بعد الظهر واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة الا في بيته حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عادم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر
(٣٣٦)