ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهير به حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا أفلح رحمه الله وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح فذكرا مثله بإسناده حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أنازع أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول أبق لي أبق لي حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا المبارك فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شئ فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب تسمية على الوضوء حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهيب قال ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثقال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
(٢٦)