وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما يعني سجدة السهو يوم ذي اليدين فمعنى هذا عندنا والله أعلم انه إنما يجب سجود السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من القعود أو القعود في غير موضع القعود أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد كان فاعله مسيئا فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس فيه سجود السهو وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها فلما فعل ذلك فيها على السهو وكان فاعله على العمد غير مسئ كان فاعله على السهو غير واجب سجود السهو فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ وهذا حجة لأهل المقالة التي بيناها في هذا الباب وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن كانا قد كانا مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان السلام فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلاما أراد به الخروج منها على أنه قد كان أتمها وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا لما فعله على السهو وجب فيه سجود السهو وهذا مذهب أهل المقالة في هذا الحديث باب الإشارة في الصلاة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يونس بن بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان بن طريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته وحكموا لها بحكم الكلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا تقطع الإشارة الصلاة واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر
(٤٥٣)