باب صلاة الخوف كيف هي حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عاصم بن علي وخلف بن هشام قالا ثنا أبو عوانة ح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير ح وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيي بن حماد قال ثنا أبو عوانة وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك) ففرض الله عز وجل صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الامام فثبت بهذا أن الامام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن ابن عباس رضي الله عنهما غيره حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة قال أبو جعفر فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما خالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الامام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد ولا تسليم فلما تضاد الخبران عن ابن عباس رضي الله عنهما تنافيا ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لان خ صمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك
(٣٠٩)