باب المشي بين القبور بالنعال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود بن شيبان قال ثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين فقال ويحك يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن الأسود فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال بين القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلى فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ولكنه للقذر الذي كان فيهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره والذي نفسي بيده انه ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه مثله فهذا يعارض الحديث الأول إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبور كما قد نهى أن يتغوط عليها أو يبال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور
(٥١٠)