باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبد الملك بن أبي عتبه عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو زرعة قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشئ قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث بن أبي ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب الذي سأله بمثل هذا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا وإنما هي عود وهي على الماء
(٤٦٨)