باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلى أم لا حدثنا علي بن معبد هو بن نوح قال ثنا علي بن معبد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدى بن ثابت عن زر عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس ملا الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وإن كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلى راكبا فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغر ب بهوى من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم امره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلى قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا حدثنا عبد الرحمن بن الجارود هو أبو بشر البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب
(٣٢١)