حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا بن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدرى أزاد أم نقص ما أمر فيه قال قلت ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قال لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال فيما أنتما فأخبره عمر رضي الله عنه فقال سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما فقال عبد الرحمن لكن عندي لقد سمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة فإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أنا حياة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فان كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل قبل التسليم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه قال أبو جعفر فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول لأن هذه توجب البناء على الأقل والسجدتين بعد ذلك فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها وقال آخرون الحكم في ذلك أن ينظر المصلى إلى أكبر رأيه في ذلك فيعمل على ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم وإن كان لا رأى له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن منصور
(٤٣٣)