حدثنا أبو أمية قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الوهم يتحرى قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إذا كان لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه من الآخر وأما إذا كان أحدهما أغلب في قلبه من الآخر عمل على ذلك فقد وافق ما روى عن أبي سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل المقالة الأخيرة لا ما قال من خالفهم وقد روى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه في التحري مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة وأبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في صلاة يقول ليتوخ أحدكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته فليصله حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في التحري في الشك في الصلاة بمثل ما في حديث بن وهب عن مالك عن عمر بن محمد وعن ابن وهب عن عمر نفسه وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المتفق عليه في ذلك أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات فلما شك في أن يكون جاء ببعضها وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حكمه فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ولا يعمل في ذلك بالتحري
(٤٣٥)