ولكنه فعل ذلك عندنا والله أعلم لعارض إما لنساء كن خلفها فكره للرجال مخالطتهن فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها وقد سمعت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك وهو أولى ما حمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يتضاد ما ذكره على عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وقد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدي فتقدمنا نمشي أمامها فإذا لم يكن معها نساء مشينا خلفها فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن مسعود وعلى صحبته لعمر رضي الله عنه قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى المشي خلفها الا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض لا لان ذلك أفضل عنده من غيره فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب هو على هذا المعنى عندنا والله أعلم وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن أبي السرى قال ثنا فضيل بن عياض قال ثنا منصور عن إبراهيم ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون السير أمام الجنازة فهذا إبراهيم يقول هذا وإذا قال كانوا فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر لان ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة فأما إذا بعدن منها أو لم يكن معها نساء فان المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية فذكر بإسناده مثله الا أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
(٤٨٥)