باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس قال أبو جعفر روى عطاء بن يسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة فذهب قوم إلى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت الشمس وهو في صلاته فسدت عليه وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض اللاتي يطهرن والنصارى الذين يسلمون لأنه لما ذكر في هذا الأثر الادراك ولم ى ذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ويجب عليهم قضاؤها وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه قالوا وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث وإنما خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ما قد حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس
(٣٩٩)