بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أوليس لك في رسول الله أسوة فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير قالا ثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عبيد الله العمرى عن سعيد بن يسار أبى الحباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على راحلته قال إبراهيم بن أبي الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بأن يصلى المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل بن عمر رضي الله عنهما من بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم فيما قد رويناه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من غير هذا الوجه من فعله ما يوافق هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا ثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن بن عمر رضي الله عنهما كان يصلى في السفر على بعيره أينما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن مجاهد قال صحبت بن عمر رضي الله عنهما فيما بين مكة والمدينة فذكر نحوه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه قالوا ففيما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما رويناه عنه من فعله ما يخالف ما رواه أهل المقالة الأولى فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة
(٤٢٩)