واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالاذان ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لا بد منها فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حق تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة ورأينا الامام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب لان كل واحد منهما مضمن بصاحبه فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الامام فكما كان يتولاها غير الامام وهي من الصلاة أقرب منها من الاذان كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الاذان فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الاذان حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول وفي حديث مالك ما يقول المؤذن حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أبا حياة قال أنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بني عمرو القرشي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي على صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزل في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا حدثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن
(١٤٣)