ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما يغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر وهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب الاستجمار بالعظام حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد حدثنا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان قال ثنا ابن عجلان ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروث أو رمة والرمة العظام حدثنا محمد بن حميد وهشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب قال أخبرني حياة بن شريح عن عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه برئ قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يستنجي بالعظام وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج واحتجوا في ذلك بهذه الآثار
(١٢٣)