قيل له ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف وقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك والدليل على ذلك أن يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن عمر قال لأبي محذورة بمكة إنك بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالاذان للصلاة أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد علي غير خلاف ذلك فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه فإن قال قائل إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ولا يؤخر كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خباب وعائشة رضي الله عنها وجابر وأبي برزة وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر لان مسجدهم لم يكن له ظلال وذكر في ذلك ما روى عن ميمون بن مهران حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال فقال أبردوا بها قيل له هذا كلام يستحيل لان هذا لو كان كما ذكرت لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث أبي ذر ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الامر بالإبراد ليس لان يكونوا في شدة الحر في الكن ثم يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا والله أعلم إيجاب منه أن ذلك هو سنتها كان الكن موجودا أو معدوما وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أنس بن مالك قال سمعته يقول ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر
(١٨٩)