وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شئ من ذلك في نجاسة ولا طهارة لان من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهى فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ثبت أن النهى عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك ولكن العلة التي لها كان النهى هو ما قال شريك أو ما قال يحيى بن آدم فإن كان لما قال شريك فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو غيره وإن كان لما قال يحيى بن آدم فان الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطنا أو غيره فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكم ذلك من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة وإنما اختلفوا في أعطان الإبل فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها فكان يجئ في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا الليث بن سعد قال هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها أما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته وقد كان بن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلى إليها وهي تبعر وتبول باب الامام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال أخبرني عمومتي من الأنصار أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها
(٣٨٦)