وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ومن تابعيهم هو النظر لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ولا يكون بذلك بأس ولا يجب بفاتحة الكتاب لأنها سورة ركعة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة وهذا مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الامام حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الامام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع الامام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته وخالفهم في في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الامام
(٣٤٩)