رضي الله عنها أم المؤمنين فكانت تقول كل موضع أنزله فهو منزل بعض بنى فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله وهذا عندي فاسد لان عائشة وإن كانت هي أم المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة وقد قال قوم كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما روينا عن عثمان رضي الله عنه وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية من ذلك فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة ما يوجبه فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما في أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير بشئ من ذلك حكمه فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا فقال قوم لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة وقال آخرون يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا فلما كان حكم الاتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها كان كذلك يجئ في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها لان العلة التي لها تقصر في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر
(٤٢٨)