فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة علي مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ثم أحكم بعد ذلك فزيد في بعض الصلوات وأمر بإطالة بعضها فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه علي مثل ما يصلى فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة فيها ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها في آخر وقت الاسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الاسفار فثبت بذلك نسخ ما روت عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في إصابتهم الاسفار في وقت انصرافهم منها واتفاقهم على ذلك حتى لقد قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شئ ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا والله أعلم اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الاسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ابن أبي ذئب قال ثنا شعبة عن الزبرقان عن عروة عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعيد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول سألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أو حين تزول الشمس حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن
(١٨٤)