فكان ما يجب من السجود في الصلاة يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضى كل الصلاة لا السلام فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبى المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف فقال له الخرباق يا رسول الله انك صليت ثلاثا قال فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن خالد الحذاء فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر حدثنا ابن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن خالد أبى قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات فدخل الحجرة مغضبا فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى الركعة التي كان ترك وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
(٤٤٣)