باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره خالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تحليلها التسليم إنما روي عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا به قيل له انه لا يجوز الدخول في الأشياء الا من حيث أمر به من الدخول فيها وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهي في عدة وكان من عقده عليها وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب
(٢٧٣)