وكان مذهب أبي حنيفة وسفيان وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحنفية حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال شهدت وفاة بن عباس بالطائف فوليه محمد بن الحنفية فصلى عليه فكبر أربعا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عمران بن أبي عطاء قال صليت خلف بن الحنفية علي بن عباس فكبر أربعا باب الصلاة على الشهداء حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركة ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل وممن قال بذلك أهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الشهيد وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم فقد يجوز أن يكون تركه ذلك لان سنتهم أن لا يصلى عليهم كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا ويجوز أن يكون لم يصل عليهم وصلى عليهم غيره لما كان به حينئذ من ألم الجراح وكسر الرباعية وما أصابه يومئذ من المشركين فإنه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي حازم وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم قال سعيد في حديثه سمعت سهل بن سعد وقال بن أبي حازم عن سهل إنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأي شئ دووي قال سهل كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وجرح وجهه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله وكان علي رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن
(٥٠١)