ولقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله ما قد حدثنا فهد قال أبو غسان قال ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فدل ذلك على ما ذكرنا وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشئ فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشئ غير معنى حديثه الآخر وأن الشئ المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نهى عن الانتفاع به من الميتة وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الفخذ هل هو من العورة أو لا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المديني قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخديه فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على هيأته ثم جاء عمر رضي الله عنه بمثل هذه الصفة ثم جاء أناس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيأته ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فتجلله فتحدثوا ثم خرجوا فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلى وناس من أصحابك وأنت على هيأتك فلما جاء عثمان رضي الله عنه تجللت ثوبك فقال أو لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة قالت وسمعت أبي وغيره يحدثون نحوا من هذا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الفخذ عورة وقالوا قد روى هذا الحديث جماعة من أهل البيت على غير ما رواه الذي احتججتم بروايتهم
(٤٧٣)