غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه وأما ما رويناه عن حذيفة فليس فيه دليل أيضا على الاتمام في السفر كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد كما قد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر رضي الله عنهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هي ركعتان من خالف السنة كفر فذلك على الصلاة في غير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك فان أبا بكرة حدثنا قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال أنا ابن شهاب قال قلت لعروة ما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تصلى في السفر أربعا فقال تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة ب منى وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة ب منى فكان ما صح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة فإن كان من أجل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة فتتم الصلاة لذلك فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين وقد قال قوم كان ذلك منها لمعنى غير هذا وهو أنى سمعت أبا بكرة يقول قال أبو عمر كانت عائشة
(٤٢٧)