فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا النهى وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة كانتا أيضا في النظر أن تركعا في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلى متوشحا فقال أليس لك ثوبان قال بلى قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما قال نعم قال فالله أحق أن تزين له أم الناس قال نافع بل الله فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فلا أدرى أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به عن عمر رضي الله عنه شك نافع ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام عمر رضي الله عنه في الحديث الأول حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرا إلا على ثوب واحد مشتملا به ملتحفا قالوا ولكن ينبغي له أن يتزر به واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن موسى
(٣٧٧)