فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين وإن كان كما قال بن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس من معنى حديث أبي موسى والمغيرة ومن معنى حديث بن عمر فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيبا القدمين وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه ثم تصلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة
(٩٨)