الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه وإنه ليس كما أفتين وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر ففي هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء إنما هو في الرجال المجامعين لا في النساء المجامعات وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال وقد رأينا الانزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن مطر الوراق قال قلت عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار قال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو بن عبد الله القارئ عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه قال عمرو والثور القطعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما غيرت النار حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده حدثنا فهد وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سعيد بن أبي سفيان بن المغيرة أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج
(٦٢)