وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم يكن تصليها قال قدم على مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحد أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا وهذا هو النظر أيضا وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلى بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا بيده وطبق فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله فأردنا أن ننظر هل في شئ من الروايات ما يدل على شئ من ذلك فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعمى على عبد الله بالهاجرة فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن يمينه وعن يساره فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة فهذا الحديث يخبر أن قول بن مسعود رضي الله عنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وعلى التطبيق وقد حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا
(٣٠٦)