قال سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال أما أنا فان كانت التطوع استقبلت وان كانت فريضة سلمت وسجدت قال فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقول سعيد بن جبير حدثني علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب قال ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن منهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن منصور فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ويتشهد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة لان هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث وان وجب العمل بالتحري إذا كان له رأى والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأى استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد وحديث بن مسعود رضي الله عنهما فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة قال إدريس أخبرني عن أبيه سمعه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في الوهم يتحرى وقد روى عن أبا سعيد رضي الله عنه مثل ذلك أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دينار قال سئل بن عمر وأبو سعيد الخدري عن رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فقالا يتحرى أصوب ذلك فيتمه ثم يسجد سجدتين وهو جالس
(٤٣٤)