بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمة الله عليه: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله (ص) في الاحكام التي يتوهم أهل الالحاد والضعفة من أهل الاسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم.
وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا، فاستخرجت منه أبوابا على النحو الذي سأل، وجعلت ذلك كتبا، ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس.
فأول ما بدأت بذكره من ذلك ما روى عن رسول الله (ص) في الطهارة فمن ذلك باب الماء يقع فيه النجاسة.
حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال إن الماء لا ينجس.
حدثنا إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من بير بضاعة وهي بير يطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب فقال إن الماء طهور لا ينجسه شئ.