حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حبان البارقي قال قلت لابن عمر انى من بعث أهل العراق فكيف أصلى قال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت ركعتين فأنت مسافر فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قد روى عنهم في إتمام الصلاة في السفر ما قد ذكرنا ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنى سنبينه في هذا الباب ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله من طريق النظر وما يجب عليه أيضا من طريق النظر إن شاء الله تعالى فأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فالذي ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة ب منى فلم يكن ذلك لأنه أنكر التقصير في السفر وكيف يتوهم ذلك عليه وقد قال الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) الآية فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا نعم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب لهم وان أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي رويناه عنه عن عمر رضي الله عنه في أول هذا الباب وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين وهم أكثر ما كانوا وأمنه وعثمان معه رضي الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة ب منى لأنه أنكر التقصير في السفر ولكن لمعنى قد اختلف فيه فحدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال إنما صلى عثمان ب منى أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج فأخبرنا الزهري في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة فصار إتمامه ذلك وهو مقيم قد خرج مما كانا فيه من حكم السفر ودخل في حكم الإقامة فليس في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر هل هو الاتمام أو التقصير وقد قال الزهري أيضا غير ذلك فحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر عن حماد بن سلمة قال أنا أيوب عن الزهري قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا لان الاعراب كانوا أكثر في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الاعراب به أن الصلاة أربع فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة
(٤٢٥)