حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر بإسناده مثله قالوا ففي هذا الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم فكان شبيه المخالط لهم فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث بن بحينة وهذا مكروه عندنا وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلى الفريضة فلا وقد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبي ذئب عن شعبة قال كان بن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا الله افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس رضي الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن بجينة وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا في هذا الباب ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الامام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى إلى مقدمه فيصلى مع الناس ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن يصلى الغداة ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه فدل ذلك على موافقتهما إياه حدثنا سليمان قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله انه دخل المسجد والامام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنا الحسين بن واقد
(٣٧٤)