وقال هشيم فقالت امرأة يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابها فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاة ولكن لان يصيبهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لان يجتمعوا فيدعون فيصيبهم دعوتهم لا للصلاة وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي بشر كما رواه سعيد ويحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بشر فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم وهذا هو أصل الحديث ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة فكان ما فات منها في وقته فالدهر كله لها وقت يقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الأوقات ومنها ما جعل له وقت خاص ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا مجمع عليه وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ثبت انها لا تقضى بعد ذلك في غد ولا غيره لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه من بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة فيما رواه عن بعض الناس ولم نجده في رواية أبى يوسف عنه هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تعالى
(٣٨٨)