حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن عياض بن عبد الله أخبره عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والامام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بما أمره به من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة معمولا بها فنظرنا هل روى شئ يخالف ذلك فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث حتى يخرج الامام أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الافعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والامام يخطب مكروه وأن مسه الحصا والامام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والامام يخطب مكروه أيضا
(٣٦٦)