وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الامام وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بذلك ولم يرفعه فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنذكر ما روى عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي أقيمت لها فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهى عن أن يصلى غيرها في موطنها الذي يصلى فيه فيكون مصليها قد وصلها بتطوع فيكون النهى من أجل ذلك لا من أجل أن يصلى في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة أنه قال أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلى ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس فقال أتصليها أربعا ثلاث مرات حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سعد فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده نحوه غير أن فلم يقل ثلاث مرات فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم
(٣٧٢)