فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره وقد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد متوشحا به فقد يجوز أن يكون ذلك على ما أتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منها وما اتسع فنظرنا في ذلك فإذا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعيد قال ثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك وإذا ضاق فاتزر به ثم صل فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلى فيها وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل هل يشتمل به أو يتزر وكيف يفعل فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قالا ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش عن ابن حريز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شئ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به وقد جاء عنه أيضا أنه نهى أن يصلى الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا مثل ذلك وهذا عندنا على الوجود معه لغيره فإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس في الثوب الصغير متزرا به فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق
(٣٨٢)