فإن كان لذلك قال له ما قال فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا فأردنا أن ننظر هل روى في ذلك شئ يدل على شئ من ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم يصلى ثمة بين يدي نداء الصبح فقال لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشئ وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس وقد روى مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي قال ثنا ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة فقال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبي فقال لا تفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبد الله بن المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكاثروا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين في حديث حماد بن سلمة خلف الناس ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أجعلت صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت وحدك
(٣٧٣)