حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن جعفر عن أبي عثمان النهدي قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلى ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلي الركعتين في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا عاصم عن أبي عثمان قال كنا نجئ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح فنركع الركعتين ثم ندخل معه في الصلاة حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد عن حصين قال سمعت الشعبي يقول كان مسروق يجئ إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن ركع ركعتي الفجر فيصلى ركعتين في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وإن كان الامام يصلى ثم ادخل مع الامام حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس قال كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والامام في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن اللذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول الامام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الامام فإن خاف فوت صلاة الامام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شئ من التطوع وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من التطوع أدوم منه عليهما وأنه قال لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل
(٣٧٦)