حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله انى أعالج الصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلى أحدنا في ثوب واحد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لم يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى فيه أيشتمل به أو يتزر فنظرنا في ذلك فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنهم في حديث طويل قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ركعات حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو قال ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة فذكر بإسناده في الصلاة مثله وقال ثمان ركعات حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن ميسرة وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة أخبرهما أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا هريرة حدثه ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا يعلى بن الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ابن لعمار بن ياسر قال قال أبى أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به
(٣٨٠)