فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الامام يخطب كان كذلك الامام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة فكذلك الامام فكان ما منع منه غير الامام فقد منع منه الامام فكذلك لما منع غير الامام من الكلام في الخطبة كان الامام منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الجمعة قلت الله ورسوله أعلم ثم قال أتدرون ما الجمعة قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك قال لا ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر ثم يمشى إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضى الامام صلاته الا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا الحماني قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة أنهما حدثاه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى إذا خرج الامام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ولبس أصلح ثيابه ولم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري
(٣٦٨)