عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الامام فأنصت ولم يلغو كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها قيامها حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث فذكر مثله بإسناده حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففي هذه الآثار أيضا الامر بالانصات إذا تكلم الامام فذلك دليل أن موضع كلام الامام ليس بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر فإن رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الامام فإن خطبة الامام تمنعه من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والامام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة فلا ينبغي أن يصلى وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الامام فيها من الصلاة فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال الشعبي أرأيت الحسن حين يجئ وقد خرج الامام فيصلى عمن أخذ هذا لقد رأيت شريحا إذا جاء وقد خرج الامام لم يصل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب قال يجلس ولا يسبح أي لا يصلى حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبى قلابة جاء يوم الجمعة والامام يخطب فجلس ولم يصل
(٣٦٩)