وآله، وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما، كإضافة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله إليه تعالى، كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه جلت عظمته.
والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده. فأما المضاف إلى ذي القربى، فإنما عني به ولي الأمر من بعده، لأنه القريب إليه بالتخصيص.
والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف، قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها، منها له عليه السلام ثلاثة، وثلاثة للثلاثة الإضافات من أهله، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به.
فإن قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب، لأن الله تعالى يقول (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (1)) فأطلق وعم، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا. ثم قال (واليتامى والمساكين وابن السبيل) وهذا عموم، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة.
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع. وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر، لأن إطلاق قوله (القربى) يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره، فإذا خص به قرابة النبي صلى الله عليه وآله فقد عدل عن الظاهر.