الجواب:
أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال، ويقال منه: مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف، فهو الشئ الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام. ويكثر في الشباب، وذوي الصحة.
فهو غير ناقض للوضوء، وغير نجس أيضا، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن.
فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم. ويكثر في الشيوخ، وذوي الرطوبات الغالبة. ويقل أو يعدم في الشباب.
وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه: إجماع الشيعة الإمامية عليه، وفي إجماعها الحجة.
ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء. والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهم السلام بذلك، وكتب الشيعة بها مشحونة، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصي، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليه السلام: إن المذي والودي لا ينقضان الوضوء (1). على سبيل التعيين والتفصيل.
وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء: فذكروا أشياء مخصوصة، ليس المذي والودي من جملتها.
وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته، وأبطلنا شبه المخالفين، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير