في ابتداء الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونها، ولو كان العدد معتبرا معتمدا، لكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل المؤمنين عبثا لا طائل فيه ولا حكم يتعلق به.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من عدة طرق ما هو شائع ذائع صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما (١).
فجعل الرؤية المقدمة، وجعل العدد مرجوعا بعد تعذر الرؤية. وهذا تصريح بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية.
وقال الله تعالى ﴿ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (2) وليس يكون ميقاتا إلا بأن تكون الرؤية معتبرة، ولو كان مذهب أهل العدد صحيحا ليسقط (3) حكم المواقيت بالأهلة.
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم، فإذا رأيته فأفطره (4).
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالظن ولا بالظن (5).
وروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية (6).