فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم إنا سألنا رجالا من أهل العلم فقالوا على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرج فقضى بينهما بذلك وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يقل أحد إنه قال أربع مرات في مجلس ولا في مجالس وهذا مخالف لحديث ماعز قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا بحمد الله تعالى اختلاف ولا تناقض لان إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز أربع مرات إنما كان كراهية منه لاقراره على نفسه بالزنا وهتكه ستر الله تعالى عليه لا لأنه أراد أن يقر عنده أربع مرات وأراد أيضا أن يستبرئ أمره ويعلم أصحيح هو أم به جنة فوافق ما أراد من استبرائه أربع مرات ولو وافق ذلك مرتين أو ثلاثا أو خمسا أو ستا ما كان فيه بينة تلزم ويدل على كراهته لاقرار الزاني عنده بالزنا رواية مالك عن زيد بن أسلم في رجل اعترف بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فجلد ثم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله تعالى فمن أتى من هذه القاذورات شيئا
(١٧٨)