ولو كان هذا الحكم نزل لم تجز فيه الشفاعات وقال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني فمن أحيا مواتا فهو له وقال في العمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة وقال في صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين ونهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث وعن زيارة القبور وعن النبيذ في الظروف ثم قال إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويحتبسون لغائبهم فكلوا وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنه بدا لي أنه يرق القلوب ونهيتكم عن النبيذ في الظروف فاشربوا ولا تشربوا مسكرا قال أبو محمد ومما يزيد في وضوح هذا حديث حدثنيه محمد بن خالد بن خداش قال حدثني مسلم بن قتيبة قال نا يونس عن مدرك بن عمارة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار فرأى رجلا معه نبيذ في نقير فقال أهرقه فقال الرجل أو تأذن لي أن أشربه ثم لا أعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربه ولا تعد فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل أطلق له صلى الله عليه وسلم أن يحظر وأن يطلق بعد أن حظر لمن شاء
(١٨٤)