(16398) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله، قال: إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث، ذكره عن الزهري.
(16399) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: زعم ابن شهاب أنها كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة (1).
(16400) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور (2)، وكذلك قال: لا ينهى عن الحرائح (3) ولكن الثلث.
(16401) - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، وإن عاش وكان قد أعتق، جاز عتقه.
(16402) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة.
(16403) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه