في ذلك عثمان بن ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز، وهو يلي المدينة، فكتب أن لا يقاد منه.
(18064) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لاقود ولا قصاص في جراح ولا قتل، ولا حد ولا نكال على من (1) لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه.
(18065) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبي (2) ضرب رجلا (3) بالسيف فقتله، فطلب الصبي فامتنع بسيفه، فقتله رجل، فقال: مضت السنة أن عمد الصبي خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقد؟ اه به. قال معمر: فلم يعجبني (4) ما قال الزهري، قال معمر: اجعل على قاتله دية لأهل الصبي، وعلى عاقلة الصبي دية لأهل المقتول.
(18066) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: عمد الصبي خطأ.
(18067) - عبد الرزاق قال سفيان: لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم، جاءت به الأحاديث.